درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٩٣
(واما الإجماع) فتقريره من وجوه أحدها دعواه على حجية الخبر الواحد في قبال السيد واتباعه والثاني دعواه على حجية في حال الانسداد مط حتى من السيد واتباعه والثالث دعوى السيرة واستمرار طريقه المسلمين طرا على استفادة الأحكام الشرعية من الثقات والرابع استقرار طريقة العقلاء وتحصيل الإجماع على الوجه الأول بأحد وجهين أحدهما تتبع كلمات العلماء وأقوالهم رضوان الله عليهم والثاني تتبع الإجماعات المنقولة والعلم بتحقق الإجماع المحصل اما بنفس الإجماعات المنقولة واما بضميمة شواهد اخر ولا يخفى ما في كلا الوجهين فان تتبع كلماتهم مع احتمال كون مدركهم مثل آية النبأ أو غير ذلك من الأدلة التي ذكرت سابقا لا يوجب الحدس القطعي برأي الحجة عليه السلام ومن هنا تعرف حال الوجه الثاني واما دعوى الإجماع مط حتى من السيد واتباعه على حجية الخبر الواحد في زمان الانسداد فلا تنفع بعد احتمال ان المستند للمطلق منهم هو الأدلة التي ذكرنا وللمقيد منهم بحال الانسداد هو حكم العقل بحجية كل ظن سواء حصل من الخبر أم من غيره واما دعوى سيرة المسلمين فلم يحرز ان عملهم بخبر الثقات من حيث كونهم مسلمين لاحتمال ان يكون ذلك منهم من جهة كونهم عقلاء فيرجع إلى الوجه الرابع نعم هذا الوجه أعني بناء العقلاء لو تم عدم ردع الشارع إياهم لأثبت المدعى فينبغي التكلم فيه فنقول الذي يمكن ان يكون رادعا لهم الآيات المتكاثرة والاخبار المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم وشئ منها لا يصلح لأن يكون رادعا بيان ذلك انه بعد فرض كون حجية خبر الثقة مركوزة في أذهان العقلاء لو تكلم أحدهم مع الاخر وقال لا يجوز أو لا يحسن العمل بغير العلم أو لا ينبغي نقض اليقين بغير اليقين مثلا يفهم السامع من كلام هذا المتكلم ان المراد من العلم
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»