درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٩٩
المحرمة وترك مظنون الوجوب مخالفة الكبرى المدعاة كما هو واضح (الوجه الثاني) انه لو لم يأخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح وفيه انه ان أراد من الراجح ما هو راجح بملاحظة أغراض الفاعل ويقابله المرجوح كذلك فترجيح المرجوح بهذا المعنى غير ممكن لأنه راجع إلى نقض الغرض وليس مجرد الأخذ بالطرف الموهوم ترجيحا للمرجوح بهذا المعنى إذ ما لم يترجح بملاحظة أغراضه لم يمل إليه وان أراد من الراجح هو الظن فعدم الأخذ به واختيار طريق الموهوم وان كان ترجيحا للمرجوح بمعنى اختيار الطرف الموهوم ولكن قبح ذلك موقوف على تنجز الأحكام الواقعية ولزوم امتثالها وانحصار طريق الامتثال بالظن أو الوهم أو الشك لكن هذا راجع إلى دليل الانسداد الآتي وليس وجها مستقلا (الوجه الثالث) ما عن السيد الطباطبائي قده من انه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب وترك كل ما يحتمل الحرمة ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله لأنه عسر أكيد وحرج شديد فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط ونفي الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات لأن الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا ولا يخفى رجوع هذا إلى دليل الانسداد المعروف مع إسقاط بعض المقدمات التي لا ينتج بدونها في دليل الانسداد الوجه الرابع هو الدليل المعروف بدليل الانسداد وهو مركب من مقدمات
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»