لم يعلم انه حكم الله تعالى كما هو محل البحث ثم ان شيخنا المرتضى قده أورد على الاستدلال بالآية بأنها أجنبية عن المقام فان الكلام في انه هل يجب الحكم بصدور الألفاظ المنقولة عن الحجة عليه السلام بالخبر الواحد أولا ولا شك في ان مجرد هذا لا يوجب صدق الإنذار على فعل الناقل ولا صدق الحذر على تصديق المنقول إليه فالأنسب الاستدلال بها على حجية فتوى الفقيه للعامي وفيه انه ليس حال الناقلين للاخبار إلى غيرهم في الصدر الأول الا كحال الناقلين للأحكام من المجتهدين إلى مقلد بهم فلو قال أحد حاكيا من قول المجتهد اتقوا الله في شرب الخمر فإنه يوجب العقاب مثلا يصدق انه منذر مع ان نظره ليس بحجة وكذلك حال الرواة بالنسبة إلى من تنقل إليهم الاخبار من دون تفاوت أصلا نعم يبقى الكلام في نقل الاخبار التي ليست مشتملة على الإنذار كالاخبار الدالة على الإباحة والاستحباب والكراهة لكن الأمر فيها سهل بعد الإجماع على عدم الفرق بين افراد الاخبار ومما ذكرنا في هذه الآية من عدم دلالتها على وجوب أخذ قول المنذر تعبدا تعرف بطلان الاستدلال بآية الكتمان لأن حرمة الكتمان ووجوب إظهار الحق لا تلازم وجوب قبول السامع عند الشك تعبدا كما لا يخفى ومن الآيات التي استدل بها للمقام آية السؤال عن أهل الذكر قال جل وعلا فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون تقريب الاستدلال ما مر في السابق من الملازمة لأن إيجاب السؤال مع عدم وجوب القبول لغو وفيه مضافا إلى ما مر من الجواب انها لو دلت على حجية الخبر لدلت على حجية الاخبار التي وردت في ان المراد بأهل الذكر هم الأئمة عليهم السلام وعلى هذا لا دخل لها بحجية الخبر الواحد فصحة الاستدلال بها توجب عدم صحة
(٣٩١)