درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٨٩
ثبوت هذا الحكم ثبوت الملازمة في نفس الأمر حتى تكون منتجة للحكم الشرعي العملي وان شئت قلت كما ان الطريق إلى الحكم الشرعي العملي ابتداء طريق إليه ويشمله أدلة الحجية كذلك طريق الحكم الشرعي أيضا طريق إليه فيشمله دليل الحجية فافهم وتدبر هذا مضافا إلى ان قضية صدق العادل بعد القطع بعدم كون المراد منها التصديق القلبي يجب ان تحمل على إيجاب العمل في الخارج وليس لقول المفيد المخبر بقول الشيخ أثر عملي أصلا ولو بعد ملاحظة كونها موضوعا لوجوب التصديق لأن التصديق ليس أثرا عمليا في نفسه بعد ما لم يكن المراد التصديق القلبي والأثر العملي منحصر فيما ينتهى إليه هذه الاخبار وهو قول الإمام عليه السلام يحب الصلاة مثلا فيجب ان يكون قضية صدق العادل عند تعلقها بقول الشيخ ناظرة إلى ذلك الأثر وهو لا يصح الا بملاحظة ما ذكرنا وبعبارة أخرى أوضح احتمال عدم وجوب الصلاة في المثال المذكور مستند إلى احتمال كذب أحد العدول المذكورة في السلسلة فمعنى إلقاء احتمال كذب العادل يرجع إلى إيجاب العمل بما انتهى إليه قول الرواة العدول ومن الآيات التي استدل بها على حجية الخبر آية النفر قال الله تعالى فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون تقريب الاستدلال بوجوه أربعة (أحدها) استظهار رجحان الحذر من لفظه لعل اما بانسلاخها عن معناها الحقيقي وهو الترجي الواقعي وحملها على مطلق الطلب أو مع إبقائها على حقيقتها على ما هو التحقيق يكون معناها هو الترجي الإيقاعي ولا ينافي ذلك صدورها ممن هو عالم بحقيقة الأمر ثم القول بالوجوب من باب الملازمة العقلية بين رجحان الحذر ووجوبه لما أفاده صاحب المعالم من ان المقتضى
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»