درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٨٠
آخر اقتضت إظهار الحكم على خلاف ما هو ثابت في الواقع (والثالث) إحراز ظواهر الألفاظ وتشخيص ما هو المتفاهم منها عرفا (والرابع) إحراز ان الظواهر منها مرادة للمتكلم وهذا البحث انعقد للأول من هذه الأمور والثلاثة الأخيرة بين ما يكون مفروغا عنه وما يكون محلا للنظر ثم لا يخفى ان موضوع النزاع في هذا المبحث ليس الا في الخبر الواحد إذ ليس النزاع هنا الا في حجيته وعدمها فلا وجه لجعل الموضوع هو السنة الواقعية وجعل النزاع في ثبوته بالخبر الواحد تحفظا لموضوع علم الأصول لأن الالتزام بكون الموضوع في هذا العلم هو الأدلة الأربعة ليس له ملزم وقد أشبعنا الكلام في ميزان علم الأصول والفقه في أول الكتاب وكيف كان فاستدل المانع بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم ومنها التعليل المذكور في ذيل آية البناء والروايات الدالة على عدم قبول الخبر المخالف للكتاب ورد ما لم يوافقه وانه باطل زخرف والإجماع المحكي من السيد بل المحكي عنه انه بمنزلة القياس في كون تركه معروفا لدى الأصحاب (والجواب) اما عن الآيات فبأنها بعد تسليم دلالتها عمومات قابلة للتخصيص وبعد دلالة الدليل على حجية الخبر تخصص به بل الدليل الدال على حجية الخبر حاكم على تلك العمومات لأن لسان تلك الأدلة جعل مفاد الخبر بمنزلة الواقع (واما) عن التعليل المذكور في آية النبأ فيأتي عند ذكرها إن شاء الله (واما) عن الاخبار فبأنها بين طوائف منها ما يدل على عدم جواز العمل بالخبر الواحد عند التعارض وهذه الطائفة مع انها اخبار آحاد لا يجوز التمسك بها لعدم حجية الخبر الواحد لا يثبت المنع عن العمل مط ومنها ما يدل على وجوب العرض على الكتاب وهو بين طائفتين (إحداها) ما يدل على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب (والثانية) ما يدل على طرح الخبر
(٣٨٠)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»