درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٩٦
بالخلاف يجب العمل بمقتضى الاحتياط في مضمون الاخبار وان كان العلم الإجمالي بخلاف الأصول المثبتة في موارد الاخبار النافية فلزوم العمل بمقتضى تلك الأصول وعدمه مبنى على ما أشير به آنفا من قصور أدلتها في مورد العلم الإجمالي وعدمه فان قلنا بالأول فتسقط عن الحجية وان قلنا بالثاني كما هو التحقيق يجب العمل بمقتضاها هذا حال الأصول المثبتة في مورد الاخبار المثبتة والنافية واما الأصول النافية في موارد الاخبار المثبتة فلو علم إجمالا بخلافها يجب طرحها رأسا سواء قلنا بعدم شمول أدلتها لها أم لا اما على الأول فواضح واما على الثاني فلان العمل بالكل موجب للمخالفة القطعية وهي قبيحة عقلا والعمل بالبعض معينا ترجيح من غير مرجح وغير معين لا دليل عليه فظهر مما ذكرنا كله ان وجوب العمل بالأخبار بمقتضى هذا الدليل لا يفي بما هو المراد والمقصود من حجية الخبر هذا ويظهر من جواب شيخنا المرتضى قده عن هذا الدليل دعوى العلم بالاحكام زائدة على المقدار المعلوم في الاخبار الصادرة والذي ينادى بذلك دعواه بأنا لو فرضنا عزل طائفة من الاخبار وضممنا إلى الباقي مجموع الأمارات التي بأيدينا كان العلم الإجمالي بحاله ومن المعلوم عدم صحة هذه الدعوى الا بعد العلم بالتكاليف زائدة على المقدار المعلوم في الاخبار الصادرة إذ لو لا ذلك لما حصل العلم بعد عزل طائفة من الاخبار لإمكان كون المعلوم بتمامه في تلك الطائفة التي عزلناها و ح لا يرد عليه إشكال إذ مع صحة الدعوى المذكورة لا إشكال في لزوم الأخذ بباقي الأمارات لكونها من أطراف العلم الإجمالي نعم يمكن منع العلم زائدا على ما حصل لنا في الاخبار الصادرة (الوجه الثاني) ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الخبر الموجود في
(٣٩٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»