للحذر اما ان يكون موجودا فيجب واما لا يكون موجودا فلا يحسن (الثاني) استظهار رجحان الحذر مما ذكر مع القول بوجوبه من جهة الإجماع على عدم كون العمل بالخبر الواحد مستحبا لأن العلماء بين من يقول بالحرمة ومن يقول بالوجوب فلا قائل بالاستحباب فإذا ثبت الوجوب بالإجماع (الثالث) استكشاف وجوب الحذر من جهة وقوعه غاية للإنذار الواجب من جهة وقوعه غاية للتفقه الواجب من جهة وقوعه غاية للنفر الواجب بمقتضى كلمة لولا التحضيضية الرابع استظهار وجوب الإنذار مما ذكر واستكشاف وجوب الحذر بالملازمة العقلية لأنه لو لم يجب الحذر عقيب الإنذار لزم لغوية وجوب الإنذار ولا يخفى عدم تمامية شيء من الوجوه اما الأول فلإمكان كون الحذر بالنسبة إلى فوت المصالح الواقعية وارتكاب المفاسد الكامنة في الأشياء واما الثاني والثالث فلابتنائهما على إطلاق رجحان الحذر حتى في عدم العلم بمطابقة قول المنذر للواقع وليس الكلام مسوقا له كما لا يخفى واما الرابع فلأنه يكفي في عدم اللغوية حصول العلم من جهة إنذار المنذرين في بعض الأحيان ووقوع الحذر بعد العلم فان قلت كيف يمكن القول لوجوب الإنذار على الإطلاق وعدم القول بوجوب الحذر كذلك مع ان وجوب المقدمة تابع لوجوب ذاتها إطلاقا وتقيدا قلت قد يجب غير المقدمة معها لعدم كون ما هو المقدمة ممتازا عند المكلف فيجوز ان يجب مطلق الإنذار لعدم تميز الإنذار المفيد للعلم من بين الإنذارات للوصول إلى ما هو المقصود الأصلي هذا مضافا إلى احتمال ان يقال ان الآية ليست الا في مقام إفادة وجوب تعلم أحكام الله واقعا والإنذار بها والحذر عن مخالفتها ولا يثبت بها وجوب التعبد بما
(٣٩٠)