درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧
شمول العام لخبر السيد مفيدا لانتهاء الحكم في هذا الزمان وليس هذا بمستهجن ثم قال دام بقاؤه ما محصله ان حجية خبر العادل في زمان صدور الآية دون زماننا وان كانت خلاف الإجماع فانا نعلم بالإجماع ان الخبر لو كان حجة للأولين لكان حجة للآخرين الا انه لا بأس في مقام الأخذ بظاهر العموم ان يأخذ الأولون بمقتضاه من حجية الخبر ونأخذ نحن أيضا بمقتضاه من عدم حجية هذا ملخص ما أفاده دام بقاؤه وفيه أولا ما عرفت ان بشاعة الكلام على تقدير شموله لخبر السيد ليست من جهة خروج تمام الافراد سوى فرد واحد حتى يدفع بما أفاده بل من جهة التعبير بالحجية في مقام إرادة عدمها وهذا لا يدفع بما أفاده وثانيا انه بعد تسليم الإجماع المذكور امر القضية دائر بين أمور كلها باطلة الا إرادة باقي الافراد وعدم إرادة خبر السيد لأن المتكلم بهذه القضية اما لم يرد حجية خبر العادل أصلا وهو خلاف الفرض واما أراد حجية كل الاخبار حتى خبر السيد وهو باطل أيضا للزوم التناقض واما أراد حجية كل الاخبار إلى زمان صدور الخبر من السيد وعدمها بعده وهو باطل أيضا لأنه خلاف الإجماع واما أراد حجية خصوص خبر السيد من بين الاخبار الآحاد وهو باطل أيضا لأنه مستهجن واما أراد حجية باقي الاخبار غير خبر السيد وهو المطلوب (ومنها) ان الآية لا تشمل الاخبار مع الواسطة ومحصل هذا الإشكال من وجهين (أحدهما) انه إذا قال الشيخ قده حدثني المفيد قال حدثني الصدوق مثلا فخبر المفيد لا يثبت لنا الا بدليل حجية قول الشيخ وكيف يصح ان يجعل خبر المفيد الذي تحقق تعبدا بواسطة قول الشارع صدق خبر العادل موضوعا لهذا الحكم فهذا من قبيل شمول قول القائل كل خبري
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»