واحتماله منحصر فيما لم يكن الإقدام عن حجة فلو دلت الآية بمفهومها على حجية خبر العادل فلا يحتمل ان يكون الإقدام على العمل به مؤديا إلى الندم فلا منافاة بين التعليل ومفهوم الآية أصلا (ومنها) ان الآية لو دلت على حجية خبر العادل لدلت على حجية خبر السيد في نقله الإجماع على عدم حجية الخبر الواحد ولازم ذلك عدم حجية الخبر أصلا توضيح ذلك ان حجية خبر العادل مما يلزم من وجوده العدم وكلما كان كذلك فهو محال فحجية خبر العادل محال اما الكبرى فواضحة واما الصغرى فلأنه لو كان حجة لكان خبر السيد بعدم حجية الخبر الواحد أيضا حجة لكونه خبرا صادرا من العادل ولو كان هذا حجة لزم عدم حجية اخبار الآحاد مطلقا واما ما أجيب عنه بان خبر السيد غير قابل للحجية لأن حجيته مستلزمة لعدمها فغير سديد لأن عدم قابليته للحجية انما يكون باعتبار شموله لنفسه واما بالنسبة إلى ساير مداليله فقابل للحجية فحينئذ قول يمكن ان يلتزم بالتفكيك ويقال ان خبر السيد بالنسبة إلى نفسه ليس بحجة وبالنسبة إلى ساير مداليله موضوع لدليل الحجية فيقع التعارض بينه وبين ساير الافراد في حكم العام فالأولى في الجواب ان يقال ان يقال ان اخبار السيد لكونه نقلا للإجماع لا يشمله أدلة حجية الخبر كما عرفت سابقا وعلى فرض شمول الأدلة الأمر هاهنا دائر بين خروج هذا الفرد من العام وخروج باقي الافراد ولا شك في ان الأول متعين لأن الثاني مستلزم لحمل الكلام على اللغز والمعمى إذ في مقام إرادة عدم حجية خبر العادل إلقاء الكلام الدال على حجية مما لا ينبغي صدوره من المتكلم الحكيم قال شيخنا المحقق الخراساني دام بقاؤه في تعليقاته على ما يظهر من عبارته انه من الجائز ان يكون خبر العادل حجة من زمن صدور الآية إلى زمن صدور هذا الخبر من السيد قده وبعده يكون هذا الخبر حجة فقط فيكون
(٣٨٦)