فلأنه ان أراد تنقيح المناط الظني فلا يفيد لعدم الدليل على اعتبار هذا الظن وان أراد تنقيح المناط القطعي فانى لأحد القطع بذلك فان ظهور الأدلة في كون اعتبار الخبر من باب الطريقية مسلم ولكن ليست الطريقية عبارة عن مجرد حصول الظن بل هي مطابقة المورد غالبا مع الواقع بحيث يكون مواقع التخلف في غاية الندرة وما لم يكن كذلك ولو احتمالا لا يحصل لنا القطع بتحقق المناط فلا يجوز لنا الحكم باعتبار كل ظن حصل لنا بمجرد جعل الشارع الخبر العادل حجة وان كان ذلك الظن أقوى من الظن الحاصل من الخبر لإمكان التخلف في الكل أو الغالب ولو فرضنا العلم بمطابقته غالبا فلا نعلم حصول تلك المرتبة من الغلبة التي رآها الشارع في الخبر هذا (الأمر الثاني) بعض الاخبار الواردة في تعارض الخبرين الدال على الأخذ بالشهرة كقوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك بدعوى ان المورد وان كان مما تعارض فيه الخبران لكن العبرة بعموم الجواب لا بخصوص المورد وفيه ان الموصول عبارة عن الخبر لا كل شيء وهو واضح وان سلمنا عمومه فالأشتهار عبارة عن الوضوح لا الشهرة في الاصطلاح وان سلمنا فغاية الأمر كون الشهرة مرجحة ولا تلازم بين المرجحية والحجية مستقلة في الخبر الواحد ومما قام الدليل على اعتباره بالخصوص في الجملة الخبر الواحد واعلم ان إثبات الحكم الشرعي من الألفاظ المنقولة عن المعصومين عليهم السلام بعد الفراغ عن أمور متعلقة بعلم الكلام يتوقف على أمور أربعة (أحدها) إحراز ان هذه الألفاظ صادرة عنهم عليهم السلام (والثاني) إحراز ان صدورها انما كان لأجل إفادة الحكم الواقعي لا للخوف والتقية أو مصالح
(٣٧٩)