درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٨٤
القضية اللازم منها ارتفاعه عند عدمه عن ذلك الموضوع (لا يقال) ان الموضوع في القضية ليس نبأ الفاسق حتى يلزم انتفائه بانتفاء الشرط بل الموضوع هو النبأ ومجئ الفاسق به شرط خارج عنه فتدل الآية على وجوب التبين في النبأ على تقدير مجيء الفاسق به وعدمه على تقدير عدمه (لأنا نقول) ان كان المراد كون الموضوع هو طبيعة النبأ المقسم لنبأ العادل والفاسق فاللازم على تقدير تحقق الشرط وجوب التبين في طبيعة النبأ وان كانت متحققة في ضمن خبر العادل وان كان المراد كون الموضوع هو النبأ الموجود الخارجي فيجب ان يكون التعبير بأداة الشرط باعتبار الترديد لأن البناء الخارجي ليس قابلا لأمرين فعلى هذا ينبغي ان يعبر بما يدل على المضي لا الاستقبال هذا (وهاهنا) إشكالات آخر أوردت على دلالة الآية على حجية خبر العادل كلها قابل للدفع
(٣٨٤)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»