درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٧٨
المشهور وما يمكن ان يستدل به عليها أمران:
(أحدهما) الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد اما بدلالتها على ذلك لمفهوم الموافقة كما قد يتوهم بدعوى ظهورها في ان اعتباره ليس من باب الخصوصية بل هو من باب الكشف عن الواقع فتدل على اعتبار ما كان كشفه أتم منه واما من جهة تنقيح المناط بعد استفادته من تلك الأدلة والخدشة في كليهما واضحة اما الأول فلان ما يكون من باب مفهوم الموافقة يعتبر فيه دلالة اللفظ عليه عرفا بحيث يكون مسوقا لإفادة المفهوم كدلالة قوله تعالى ولا تقل لهما أف على حرمة الضرب لأن المعلوم من هذه القضية انها سيقت لإفادة حرمة الإيذاء وانما ذكر الفرد الخفي فيها لإفادة ان الإيذاء بأي مرتبة كان محرم ولا إشكال في ان العرف لا يفهم من القضية الدالة على حجية الخبر الواحد انها سيقت لبيان اعتبار مطلق الظن واما الثاني
(٣٧٨)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الإخفاء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»