درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٧٥
كانت مستندة إلى الإجماع على القاعدة أو مسندة إلى اتفاق جماعة ليس اتفاقهم سببا عاديا لاستكشاف رأى الإمام عليه السلام فلا يجوز الركون إلى نقله واما ما لم يعلم حاله فأدلة حجية قول العادل بضميمة ظاهر لفظه وظاهر حاله تنتج وجوب الأخذ بالإجماع الذي نقله وفيه بعد تسليم بقاء ظهور كلام ناقل الإجماع في الاتفاق على الفرع انه لا يبعد حصول العلم للناقل بواسطة اتفاق جماعة وعدم حصوله لنا ولا يلزم في الصورة المفروضة ان يكون حصول علمه بسبب غير عادي حتى يكون على خلاف مقتضى الأصل العقلائي لإمكان ان يكون ذلك منه من جهة حسن ظنه بتلك الطائفة لم يكن ذلك للمنقول إليه فتحصل من جميع ما ذكرنا عدم الدليل على حجية الإجماع المنقول بالخصوص الا إذا كان الإجماع المنقول بحيث لو اطلعنا عليه علما حصل لنا العلم أو كان بحيث لو ضممنا إليه الأمارات الموجودة عندنا حصل لنا العلم (تتميم) قد يقال بناء على ان مفهوم الآية ليس متعرضا الا بحيثية إلقاء احتمال تعمد الكذب لا ينفعنا في الأخذ بخبر العادل حتى في المحسوسات إذا احتملنا كون الحجية الفعلية منوطة بشرط آخر إذ هي على التقدير المذكور ليست متعرضة للحجية الفعلية حتى يدفع ذلك الشرط المحتمل بإطلاقها والجواب انه بعد الفراغ عن احتمال تعمد الكذب ليس المانع من حمل مفاد قول القائل على الواقع الا احتمال الخطاء في الحس ومقتضى الأصل عند العقلاء عدمه فإذا انضم ذلك الحكم المستفاد من الشرع إلى تلك القاعدة المتفق عليها عند العقلاء فلا يعقل بقاء التحير نعم يمكن عدم كون الخبر بعد فرض إلقاء احتمال الكذب حجة فعلية الا مع شرط زائد كالتعدد ونحوه لكن ان يثبت ذلك بالدليل فيرجع إلى عدم إمضاء الشارع ذلك الأصل المحفوظ عند
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»