الذي لا يوافق الكتاب وهذه الاخبار وان حصل منها التواتر في الجملة لكن لا يثبت بها الا وجوب طرح ما يخالف الكتاب ولا تدل على السلب الكلي اما بناء على ان المراد من عدم الموافقة خصوص المخالفة كما هو الظاهر من هذا اللفظ عرفا فواضح واما على ظهوره في الأعم كما هو مدلوله اللغوي فلعدم ثبوت التواتر في خصوص الطائفة المشتملة على طرح غير الموافق منها بل التواتر المدعى هنا هو التواتر الإجمالي بمعنى العلم بصدور البعض في مجموع الطائفتين فاللازم الأخذ بالأخص مضمونا لأنه المتيقن على أي حال ثم ان المراد بالمخالفة لا يجوز ان يكون على نحو العموم والخصوص والإطلاق والتقييد لشيوع مثل هذه في الاخبار الصادرة عنهم عليهم السلام والتزام التخصيص في تلك الموارد شنيع جدا لا لكثرتها بل لأن الاخبار الدالة على رد الخبر المخالف للكتاب وكونه باطلا وزخرفا مما يأبى عن التخصيص كما لا يخفى فلا بد من حمل المخالفة على المخالفة على نحو التباين والقول بعدم صدور ما يباين الكتاب من الجاعلين مدفوع بان هذا الاستبعاد انما يصح فيما إذا نقلت تلك الاخبار المباينة للكتاب عن الأئمة عليهم السلام لا فيما إذا كان على نحو الدس في كتب الأصحاب (رض) (واما) الإجماع فالمحصل منه غير ثابت والمنقول غير مفيد مع انه معارض بالمثل وموهون بذهاب المعظم إلى الخلاف حجة المجوزين الأدلة الأربعة (اما) الكتاب فقد استدلوا بآيات منها آية النبأ قال الله تبارك وتعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية تقريب الاستدلال من وجوه أحدها التمسك بمفهوم الشرط اندال على
(٣٨١)