درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٩٧
الكتب المتعمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر قال لأنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سيما بالأصول الضرورية كالصلاة والزكاة والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها مع ان جل اجزائها وشرائطها وموانعها انما يثبت بالخبر الواحد الغير القطعي بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بالخبر الواحد ومن أنكر فإنما ينكر باللسان وقلبه مطمئن بالايمان انتهى أقول هذا الدليل كالدليل الأول الا ان المدعى فيه العلم الإجمالي بصدور خصوص الاخبار الدالة على الشرائط والاجزاء والموانع ويرد عليه مضافا إلى ما يرد على الأول انه لا يثبت وجوب العمل بالخبر المثبت لأصل التكليف (الوجه الثالث) ما ذكره بعض الأساطين في حاشيته على المعالم وملخصه ان وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالإجماع بل بالضرورة والاخبار المتواترة وبقاء هذا التكليف أيضا بالنسبة إلينا ثابت بالأدلة المذكورة و ح فان أمكن الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم بهما بحكم أو الظن الخاص به فهو والا فالمتبع هو الرجوع إليهما على وجه يحصل الظن منهما أقول لا يخفى ان المراد من السنة التي ادعى الإجماع والضرورة على وجوب العمل بها ان كانت السنة الواقعية فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الآتي المثبت لحجية كل ظن لا خصوص الاخبار وان كان المراد هو الاخبار الآحاد الحاكية عن السنة فمع انه لا ينبغي دعوى الضرورة على وجوب العمل بها يوجب العمل بما هو متيقن الاعتبار لو كان والا فالعمل بالكل تحصيلا للامتثال اليقيني ولا يجوز الاكتفاء بالخبر المظنون الصدور أو الاعتبار
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»