حصول العلم ولازم الأول حجية خبر العادل ولازم الثاني اشتراك خبر العادل الغير المفيد للعلم مع خبر الفاسق كذلك في عدم الحجية واما في الأول فلان الجزاء ليس الا التبين في خبر الفاسق ولا يمكن تحققه الا بعد مجيء الفاسق بالنبأ فالشرط مسوق لبيان تحقق الموضوع كما في قولك إذا ركب الأمير فخذ ركابه وإذا رزقت ولدا فاختنه والحاصل ان القضايا الشرطية التي تدل على المفهوم يشترط فيها ان تكون مشتملة على موضوع وشرط خارج عنه لتدل أداة الشرط على كون الحكم المستفاد من تلك القضية دائرا مدار ذلك الشرط واما فيما ثم يعقل تحقق الجزاء عند عدم الشرط العدم تحقق موضوعه فعدمه ح عقلي ليس من مفاد القضية ولا ينفع في المقام هذا العدم العقلي لأن المطلوب عدم وجوب التبين في خبر العادل لا عدم وجوب التبين في خبر الفاسق في صورة عدم تحققه لا يقال ان كلمة ان وأخواتها وان كانت موضوعة بالوضع اللغوي أو العرفي للدلالة على ثبوت الحكم للموضوع عند وجود الشرط وعدمه عند عدمه لكن لما لم يمكن إرادة هذا المعنى في المقام لعدم وجود شرط خارج عن الموضوع يجب حمل القضية على علية الموضوع لسنخ الحكم المستفاد من المحمول حفظا لبعض مراتب ظهور تلك الأدوات وبعبارة أخرى ان سنخ المفهوم هنا سنخ مفهوم الوصف واللقب ان قلنا به غاية الأمر ان القول به فيهما خلاف التحقيق لعدم ما يدل عليه ولكن نقول به هنا لمكان أداة الشرط لأنا نقول ليس حمل الكلام على هذا المعنى حفظا لظهور أداة الشرط في الجملة لعدم دلالتها الا على العلية المنحصرة للشرط للحكم المتعلق بالموضوع في
(٣٨٣)