درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٦٩
(واما) الوجه الثاني فان كان المقصود انه لو لم يرجع إلى الظن الحاصل من قول اللغوي لانسد باب الامتثال للأحكام الواقعية المعلومة إجمالا فهو راجع إلى دليل الانسداد وهذا يكون ممنوعا على تقدير وخارجا عن محل الكلام على تقدير آخر لأن المدعى ان كان ممن يسلم حجية قول الثقة وبهذا يحرز صدور تلك الاخبار المنقولة من الثقات فلا إشكال في انه ليس له دعوى العلم الإجمالي بوجود الأحكام لأن معاني الألفاظ الاخبار التي تكون حجة بالفرض معلومة غالبا فلم يبق له بعد ذلك العلم الإجمالي بل ينحل إلى العلم التفصيلي والشك البدوي وان كان ممن لا يسلم ذلك فيصح منه دعوى العلم الإجمالي لكن نتيجة تلك الدعوى مع انضمام باقي المقدمات المذكورة في دليل الانسداد كون الظن الحاصل من قول اللغوي من الظنون المطلقة الثابتة حجيتها بدليل الانسداد وهذا خارج عن محل البحث ولا ربط له بالمدعى لأنا في مقام إثبات حجيته بالخصوص حتى يكون من الظنون الخاصة كحجية ظواهر الألفاظ وان كان المقصود حجية مع قطع النظر عن الأحكام المعلومة إجمالا فوجوب اجتهاد المجتهد لا يقتضى وجوب العمل بالظن المذكور لأن القاعدة تقتضي في مورد عدم العلم بالحكم الواقعي وعدم دليل خاص يرجع إليه الرجوع إلى الأصول العملية في ذلك المورد ومما ذكرنا ظهر ان التمسك بالاحتياج إلى قول اللغوي لا يثمر أبدا في المقام لأنه مع ملاحظة دليل الانسداد خارج عما نحن فيه ومع قطع النظر عنه لا يحتاج إلى الأخذ بقوله هذا مضافا إلى ما عرفت من ان قول اللغوي لا ينحل به عقدة فيما هو مهمنا وهو تشخيص حقائق المعاني من مجازاتها.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»