درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٧٦
العقلاء الا مع وجود ذلك الشرط وما لم يدل دليل على ذلك فمقتضى القاعدة العمل بالأصل المرتكز في أذهان العقلاء ومن هنا يظهر ان عدم قبول شهادة الفاسق حتى مع العلم بعدم تعمده الكذب ليس منافيا لما ادعينا إذ اشتراط العدالة في الشهادة ثبت من الشرع لا من جهة احتمال تعمد الكذب في الفاسق وبعد ثبوت ذلك يستكشف عدم إمضاء الشارع ذلك الأصل العقلائي في مورد شهادة الفاسق ويمكن ان يقال أيضا بان مانعية الفسق في باب الشهادة أو اشتراط العدالة ليست راجعة إلى عدم إمضاء الأصل المذكور فلو شهد الفاسق وعلم بعدم تعمده الكذب علمنا بالأصل المذكور في إحراز الواقع لكن الموضوع لحكم الواقع في باب دفع الخصومات ليس مجرد إحراز الواقع بأي طريق بل هو خصوص البينة العادلة فلا تنافي بين إحراز الواقع وعدم جواز الحكم على طبقه فليتدبر ومما قلنا في الإجماع المنقول يظهر الكلام في التواتر المنقول ان أردنا
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»