درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٧٤
البعيد عن الحس واقعا لكن لما كان المخصص منفصلا بعد استقرار ظهور العام في وجوب العمل بكل ما يخبر به العادل سواء كان عن حدس أو عن حس فاللازم التمسك بحكم العام فيما لم يعلم دخوله تحت عنوان المخصص هذا وفيه منع المفهوم للآية كما ستعرف ومنع ظهوره في الأعم من الاخبار عن حدس بعيد عن الحس فان مقتضى التعليل في ذيل الآية هو وجوب الاعتناء باحتمال الندم المستند إلى فسق المخبر ومن المعلوم انه ليس الا من جهة قوة احتمال تعمده الكذب بخلاف العادل وكذا منع كون الخارج من تحته ما يعلم انه عن حدس بعيد ومنع جواز التمسك بعموم العام في صورة الشك في وجود المخصص الذي علم عنوانه مفصلا نعم يجوز التمسك في المخصص المنفصل لو كان مجملا مرددا بين الأقل والأكثر مع إشكال فيه أيضا مر بيانه في بحث العام والخاص ويمكن ان يقال في تقريب حجية الإجماع المنقول ان جهة الشك في عدم مطابقته للواقع تنحصر في أمور أحدها احتمال تعمده الكذب والثاني احتمال خطائه في الحدس والخطاء الذي يحتمل في حقه اما من جهة استكشاف فتوى جماعة أخبر بفتواهم كما إذا استكشف فتوى جماعة في مسألة فرعية من جهة اتفاقهم على الأصل الذي ينطبق عليها بمقتضى اجتهاد الناقل واما من جهة الكشف عن رأي الإمام عليه السلام بواسطة قول جماعة لا ينبغي عادة حصول العلم بقولهم فان كان الشك من جهة الأول فأدلة حجية خبر العادل وان قلنا باختصاص مفادها في إلغاء احتمال الكذب ترفع هذا الشك وان كان من جهة الثاني فالظاهر من قول الناقل ان المسألة إجماعية تحصيل الإجماع في خصوص تلك المسألة وهذا الظاهر حجية ترفع ذلك الشك وان كان من جهة انه استكشف رأى الإمام عليه السلام من سبب غير عادي فظاهر حاله يرفع هذا الشك نعم لو تبين منه في موارد ان دعوية الإجماع
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»