فتلخص مما ذكرنا عدم دليل يقتضى خروج ظواهر الكتاب عن الحجية فهي على حد غيرها باقية تحت قاعدة الحجية المستفادة من بناء العقلاء وإمضاء الشارع فلا تحتاج إلى ذكر الاخبار التي يدعى ظهورها في حجية ظواهر الكتاب مع كون كلها أو جلها مخدوشا هذا تمام الكلام في اعتبار الظواهر بعد الفراغ عن تشخيص نفس الظاهر واما تشخيص الظاهر والمتفاهم من معنى اللفظ فمحصل الكلام فيه ان الظن في تشخيص الظواهر اما يحصل من قول اللغوي واما من إحراز مورد الاستعمال بضميمة أصالة عدم القرينة وكل منهما لا دليل على حجية اما الأول فلان غاية ما يستدل به عليه وجهان (أحدهما) كونه خبرة وبناء العقلاء على الرجوع إلى أصحاب الصناعات البارزين في فنهم فيما اختص بصناعتهم (الثاني) ان استنباط الأحكام من الأدلة واجب على المجتهد ولا يمكن الا بالرجوع إلى قول اللغوي في تشخيص معاني الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة والدليل الثاني لو تم لدل على حجية كل ظن ولا اختصاص له بقول اللغوي وكيف كان فلا يتم كل من الوجهين (اما) الأول فلعدم كون أهل اللغة خبرة فيما هو المقصود لأن المقصود فهم المعاني الحقيقة للألفاظ وتشخيصها عن المعاني المجازية وليس وظيفة اللغوي الا بيان موارد الاستعمال واما كون المعنى الكذائي حقيقيا فلا يطلع عليه وان اطلع عليه بواسطة بعض الأمارات فليس من هذه الجهة من أهل الخبرة والحاصل ان المنع من جهة تحقق الصغرى واما الكبرى أعني بناء العقلاء على الرجوع إلى أرباب الصناعات في صنعتهم فالإنصاف انها لا تخلو عن قوة
(٣٦٨)