درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧
الإجمالي في خصوصها قطعا وحينئذ نقول لا تأثير لهذا العلم الإجمالي بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء فان قلت خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء انما يمنع عن تأثير العلم الإجمالي في العمل بالأصول واما الظواهر فالعلم الإجمالي قادح للعمل بها مطلقا ولو كان بعض أطرافه خارجا عن محل الابتلاء والسر في ذلك ان الملاك في العمل بالأصول هو الشك فيعمل بها عنده الا ان يكون هناك مانع عقلي وليس الا فيما يكون العلم الإجمالي بثبوت تكليف فعلى بحيث يلزم من العمل بالأصول في الأطراف المخالفة القطعية وفيما خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لم يكن التكليف الفعلي معلوما فلا مانع من العمل بالأصول واما الأخذ بالظواهر فملاكه الطريقية إلى الواقع المعلوم انتفائها عند العلم الإجمالي مطلقا (قلت) بناء العقلاء في الظاهر المستقر على عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي بمخالفة ظاهر يحتمل ان يكون هو هذا الظاهر الذي هو محل الابتلاء أو غيره مما لا يكون محلا للابتلاء أترى ان أحدا من العقلاء يتوقف عن العمل بالظاهر الصادر من مولاه بمجرد العلم الإجمالي بمخالفة ظاهر مردد بين كونه ما صدر من مولاه وكونه ما صدر من مولى آخر لعبده واما العلم الإجمالي بورود المخصصات والمقيدات على عمومات الكتاب ومطلقاته فالجواب عنه انه ان ادعى العلم الإجمالي فيما بأيدينا من الأمارات فهو مانع عن العمل بالظواهر قبل الفحص واما بعده فيعلم بخروج المورد من الأطراف وان ادعى ذلك في الواقع فهو مانع عن العمل قبل الظفر بالمخصص والمقيد بالمقدار المعلوم بالإجمال اما علما واما من الطرق المعلوم حجيتها إذ بعد الظفر كذلك ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي كما هو واضح (واما) كون القرآن مشتملا على المتشابه فالجواب ان المتشابه لا يصدق على ما له ظاهر عرفا ولو فرض الشك في شموله للظواهر فلا يجدى النهي المتعلق بعنوان المتشابه لأن القدر المتيقن من مورده هو المجملات فلا يصير دليلا على المنع في الظواهر
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»