درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٦٥
قطعيا فلو حصلنا اتفاق الكل ولكن احتملنا ان يكون منشأ هذا القول منهم امرا لا يصح كونه مستندا عندنا فلم يتحقق كما لا يخفى وفي المقام لما يمكن بل يظن ان مدرك فتوى القائلين بوجوب الترجيح بعض الوجوه الآتية فليس هذا الاتفاق بشيء بل يرجع إلى تلك الوجوه هذا حال الإجماع المحصل الذي استدل به فكيف حال المنقول مضافا إلى ان الناقلين لم ينقلوا الإجماع على وجوب الترجيح من الصحابة والعلماء بل نقلوا عملهم على ذلك وهو لا يكشف عن كونه واجبا عندهم ومنها ان العدول من الراجح إلى المرجوح قبيح عقلا بل ممتنع قطعا فيجب العمل بالراجح لئلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح وفيه انه ان أريد من الراجح ما هو كذلك بملاحظة الدواعي الشخصية للفاعل فترجيح المرجوح بهذا المعنى عليه محال لكن ليس العمل بغير ذي المزية اختيارا للمرجوح ضرورة انه ما لم يترجح بحسب دواعيه الشخصية لم يعقل اختياره وان أريد منه ما يكون كذلك عقلا فقد عرفت انه مع قطع النظر عن التعبد يحكم بالتوقف وعدم العمل بواحد منهما بالخصوص فما دعت إلى العمل بأحد الخبرين عند التعارض الا الاخبار الواردة في الباب فلا بد ان تلاحظ فان دلت على التخيير مطلقا حكم به وان دلت على الترجيح حكم به أيضا وان قصرت دلالتها من هذه الجهة فلا بد من الرجوع إلى الأصل الذي أسسناه وكيف كان التمسك بقبح ترجيح المرجوح على الراجح أو امتناعه مما لا دخل له بالمقام ومنها الاخبار الواردة من طرقنا المشتملة على جمع من وجوه الترجيح وقد ذكرها شيخنا المرتضى قدس سره في رسالة التعادل والترجيح وهي العمدة في الباب عند مشايخنا قدس سرهم:
أقول الإنصاف ان إثبات وجوب الترجيح بهذه الاخبار مشكل من وجوه أحدها اختلاف هذه الاخبار حيث ذكر في بعضها موافقة الكتاب
(٦٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 ... » »»