درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٦٢
أقول الأقوى عندي التخيير مطلقا لأن التكليف الشرعي بمقتضى الدليل الأولى ثابت في كلا الطرفين فالمقتضى للامتثال موجود فيهما وبعد عدم إمكان الجمع ووجود المقتضى في كلا الطرفين تاما يحكم العقل بالتخيير لأن التعيين ترجيح بلا مرجح فان مقتضى الامتثال انما هو امر المولى والعلم بان الواقع مطلوب للمولى من حيث هو وان احتمل عدم فعلية الطلب من جهة احتمال عروض عوارض اقتضت ذلك فهو موجود في كلا الطرفين من دون تفاوت أصلا نعم أشدية المناط توجب أمرا اخر من قبل المولى على سبيل التعيين بملاحظة حال التزاحم وحيث لا سبيل إلى العلم به كما هو المفروض فمقتضى الأصل البراءة. والحاصل انه فرق بين ما نحن فيه وبين دوران الأمر الصادر من المولى بين التعيين والتخيير فإنه في الثاني لم يثبت امر من المولى متعلقا بالطرف المشكوك فالإتيان به لا يوجب البراءة من الأمر المعلوم على سبيل الجزم فيجب الاحتياط بإتيان الطرف المعلوم قضاء لاشتغال الذمة بالتكليف يقينا واما فيما نحن فيه فكل طرف أتى به يعلم انه متعلق للتكليف الثابت عليه أولا نعم يحتمل ان يكون الأمر بواسطة الأهمية يرجح طرفا معينا وحيث لم يثبت
(٦٦٢)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 ... » »»