المقام واما بالنظر إليها فهل يحكم بالتخيير أو التوقف أو الأخذ بما يوافق الاحتياط أو التفصيل بين ما لا بد فيه من العمل فالتخيير وبين غيره فالتوقف كما حكي عن غوالي اللئالي أو التفصيل بين دوران الأمر بين محذورين فالتخيير وغيره فالتوقف أو التفصيل بين حق الله فالتخيير وحق الناس فالتوقف كما نسب إلى الوسائل وجوه ناشئة من اختلاف الاخبار واختلاف الأنظار في الجمع بينهما فنقول المشهور الذي عليه جمهور المجتهدين الأول للاخبار المستفيضة الدالة عليه ولكن يعارضها الاخبار الدالة على التوقف وهي أيضا في الكثرة لا تقصر من الاخبار الدالة على التخيير وكذا يعارضها مرفوعة زرارة المحكية عن غوالي اللئالي الآمرة بالاخذ بما فيه الاحتياط بعد فرض السائل تساوى الخبرين في جميع ما ذكر فيها من المرجحات اما معارضتها مع المرفوعة فقد أجاب عنها شيخنا المرتضى قدس سره بضعف سند المرفوعة فإنه قد طعن في ذلك التأليف وفي مؤلفه المحدث البحراني قدس سره في مقدمات الحدائق وفي ما أفاده نظر لأن المرفوعة وان كانت ضعيفة السند الا ان ضعفها مجبور بعمل الأصحاب حيث استقرت سيرتهم في باب الترجيح على العمل بها كما اعترف به قدس سره في موضع اخر من الرسالة فالأولى ان يقال ان الأخذ بما يوافق الاحتياط في المرفوعة انما جعل في
(٦٥٤)