درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٧٠
حكم الواقعة لا انه في سعة الأخذ بأحد الخبرين كما هو المدعى وكخبر حرث ابن المعيرة لاحتمال ان يكون المراد حجية قول الثقة من دون ملاحظة حال التعارض فهو على هذا من الأدلة الدالة على حجية قول الثقة فتعالى واما التوقيع الشريف وخبر علي بن مهزيار وفهما وان كانا دالين على التخيير بين الخبرين في الجملة ولكن لورودهما في المستحبات لا إطلاق لهما بحيث يشملان موارد الإلزاميات فلو قال قائل باختصاص التخيير بالمستحبات كما هو أحد الاحتمالات فلا يدلان على خلافه وكذا لورودهما في المورد الخاص أعني تعارض الخبرين المخصوصين لا إطلاق لهما بحيث يشمل ثبوت التخيير حتى في مورد وجود المرجح إذ لعل الحكم بالتخيير فيهما من جهة عدم وجود المرجح نعم خبر حسن بن جهم لا اختصاص له بالمستحبات وان كان يشترك معهما في عدم الدلالة على التخيير حتى في صورة وجود المرجح فظهر مما ذكرنا عدم ثبوت إطلاق لأدلة التخيير حتى تشمل صورة وجود المرجح فلو دل الدليل على ثبوت الترجيح يؤخذ به من دون تزاحم أصلا فلنشرع في بيان أدلة الترجيح اعلم ان الاخبار الدالة على تقديم الخبر الموافق للكتاب والمخالف للقوم بالغة حد الاستفاضة بل لا يبعد دعوى التواتر فيها وان كان في القسم الأول
(٦٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 ... » »»