والسنة وفي بعضها مخالفة العامة وإطلاق الأول يقتضى وجوب الأخذ بموافق الكتاب وان كان الاخر مخالفا للعامة وكذا إطلاق الثاني يقتضى وجوب الترجيح بمخالفة العامة وان كان الاخر موافقا للكتاب فإذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب والاخر مخالفا للعامة فمقتضى إطلاق الأول الأخذ بالأول ومقتضى إطلاق الثاني الأخذ بالثاني ودعوى ان المقصود في المقام هو الإيجاب الجزئي في مقابل السلب الكلي ويحصل ذلك بواسطة دلالة تلك الاخبار في مورد الافتراق مدفوعة بان حمل كلام السائل في تلك الاخبار على خصوص مورد الافتراق في كمال البعد كما لا يخفى وحمل كلام الإمام عليه السلام على ذلك بعد فرض ان السائل لم ينظر خصوص هذا المورد بل سئل عن مطلق تعارض ما ورد عنهم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و وهو وان كان جائزا ان اقتضت المصلحة ذلك لكنه بعيد أيضا فان قلت هذا الإشكال جار بناء على حمل اخبار الترجيح على الاستحباب أيضا فلا بد من حمل هذه الاخبار على خصوص مورد الافتراق على أي حال سواء قلنا بوجوب الترجيح أو باستحبابه قلت بناء على الحمل على الاستحباب يحمل على الحكم الحيثي كغالب الأحكام المستحبة المتعلقة بالعناوين من حيث انها هي مع قطع النظر عن المزاحمات بخلاف ما لو حملنا على الوجوب فإنه على هذا يصير كسائر الأحكام الوجوبية المتعلقة بالعمل ظاهرا في الحكم الفعلي فتأمل وحملها
(٦٦٦)