درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٦٧
على ان المراد مجرد الرجحان من أي وجه حصل ليس بأولى من حملها على ما ذكرنا ومنها التعارض بين الخبرين المشتملين على جمع من وجوه الترجيح أحدهما مقبولة عمر بن حنظلة والاخر مرفوعة زرارة حيث انه مقتضى الأول منهما الأخذ برواية الأعدل والأفقه وان كان الاخر أشهر ومقتضى الثاني منهما عكس ذلك وأيضا بمقتضى الأول بعد فرض التساوي في الوجوه المذكورة فيه يجب التوقف حتى يلقى الإمام عليه السلام وبمقتضى الثاني يجب الاحتياط ان كان أحدهما موافقا له والا فالتخيير ومنها الإطلاقات الكثيرة الحاكمة بالتخيير من دون ذكر الترجيح أصلا مع كونها في مقام البيان وغلبة وجود إحدى المرجحات في الخبرين المتعارضين خصوصا إذا تعدينا عن المنصوصة منها إلى غيرها والحاصل ان حمل تلك الإطلاقات الكثيرة على مورد تساوى الخبرين من جميع الجهات مع كونه نادرا بواسطة الأمر بالترجيح في الاخبار الاخر ليس بأولى من حمل الاخبار الدالة على الترجيح على الاستحباب بل الأولى العكس إذ ليس فيها الا الأمر بالاخذ بذي المزية بصيغة افعل وهي وان قلنا انها حقيقة في الوجوب لكن استعمالها في الشريعة في استحباب وصل إلى حد أنكر بعض أساطين الفن ظهورها في الوجوب لو لم تكن معها قرينة وكيف تطمئن النفس بتقيد تلك الإطلاقات الواردة في مقام البيان بواسطة هذا الطهور الذي من كثرة خفائه صار مورد الإنكار وان أبيت عن حمل الاخبار الواردة في الترجيح على الاستحباب فلا أقل من الإجمال لدوران الأمر بين الظهورين ظهور الاخبار المطلقة في التخيير وظهور الاخبار الدالة على الترجيح فيه فيعمل بالأصل في موارد وجود إحدى المرجحات المنصوصة وقد عرفت ان الأصل في
(٦٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 ... » »»