انه لو كان أحدهما أعلم وأفقه فليس لأحد اختيار غيره ويمضى حكمه على الطرفين وكيف كان فيرتفع ما ذكر من الإشكالات اما إشكال تعدد الحكمين فلما مضى واما إشكال غفلة كل منهما عن مدرك حكم الاخر فلإمكان اطلاع كل منهما على ذلك ولكن يعتقد عدم صحته كما هو غير عزيز واما إشكال لزوم الأخذ بالأسبق فلأنه فيما لو كان الحكم نافذا على الطرفين وما نحن فيه ليس كذلك لأن المفروض ان كل واحد اختار حكما غير من اختاره الاخر فلا ينفذ حكم من اختار أحدهما على الاخر وان كان سابقا واما اجتهاد المترافعين فلأنه بعد ما كانت الشبهة حكمية ولم ترتفع بالحكومة أمرهما الإمام عليه السلام بالنظر في أدلة نفس الواقعة واستنباط الحكم منها حتى يرتفع نزاعهما والأمر بترجيح أحد الحكمين إذا كانت فيه إحدى المرجحات المذكورة في الرواية من جهة ان حكمهم في الصدر الأول كان مطابقا لمضمون الرواية والله العالم وينبغي التنبيه على أمور أحدها بناء على وجوب الترجيح لو بنينا على التعدي من المرجحات المخصوصة إلى غيرها فهل يعتبر الظن الشخصي بمعنى ان الخبرين المتعارضين إذا كان مع أحدهما أمارة توجب الظن الفعلي بكونه مطابقا للواقع نأخذ به ونقدمه على الاخر والا فحالهما سواء وان كان مع أحدهما ما يوجب أقربيته إلى الواقع نوعا أو ان المعتبر الظن النوعي وان لم يوجب الظن شخصا أو ان المعتبر أبعدية أحدهما عن الخلاف بحيث لو فرض العلم بصدق أحدهما وكذب الاخر كان أحدهما أبعد عن الكذب وأقرب إلى الصدق
(٦٧٦)