لأن ذا المزية حجة يقينا وغيره مما لم يعلم حجيته فيجب الأخذ بما يعلم حجيته ولا يجوز الأخذ بما يشك في حجيته لأنه تشريع ومن هنا يظهر انه متى دار الأمر بين التعيين والتخيير بين الطريقيين فالأصل التعيين وان قلنا في غير هذا المقام بالتخيير لأن أخذ الشيء طريقا عبارة عن جعله مستندا للحكم الشرعي ولا يجوز ذلك الا إذا علم بالحجية واما ان قلنا باعتبار الاخبار من باب السببية فالمقام من قبيل المتزاحمين مع احتمال أهمية أحدهما المعين والذي يظهر من شيخنا المرتضى قد في مثل ذلك هو التعيين فان وجوب الأخذ بمحتمل الأهمية قطعي لأنه اما متعين في الواقع أو ان يكون أحد طرفي التخير بخلاف الطرف الاخر فالأخذ بمحتمل الأهمية موجب لبراءة الذمة يقينا بخلاف الأخذ بالاخر وفصل شيخنا الأستاذ دام بقاؤه بين ان يكون منشأ الأهمية المحتملة أشدية المناط أو اتحاده مع واجب آخر فان كان احتمالها ناشئا من الجهة الثانية فلا وجه لاستقلال العقل بوجوب ما كان منهما محتملا لها بل العقل يستقل بالتخيير بعد الجزم يعدم العقاب على الواجب الاخر لو كان فإنه عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان ولو كان احتمالها ناشئا من الجهة الأولى فالظاهر استقلال العقل بالاشتغال وعدم الفراغ عن العهدة على سبيل الجزم الا بإتيان ما فيه الاحتمال حيث ان التكليف به في الجملة ثابت قطعا وانما الشك في تعينه هل هو على سبيل التخيير أو التعيين وليست الجهة لو كانت تكليفا اخر حتى يمكن نفيه بأصالة البراءة بل هي على تقديره من كيفيات ذلك التكليف المعلوم تعلقه بداهة ان أقوائية جهة وجوب الأهم ليست جهة أخرى منضمة إليها كما لا يخفى انتهى كلامه دام بقاؤه
(٦٦١)