درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٦٣
ذلك فالمؤاخذة عليه مؤاخذة بلا برهان فليتدبر وكيف كان فقد عرفت انه بناء على اعتبار الاخبار من باب الطريقية فمقتضى الأصل التعيين لأنه مع دوران الأمر بين الأخذ بما هو متيقن الحجية وما هو مشكوك الحجية فاللازم الأخذ بالأول فان جعل ما شك في اعتباره فعلا مدركا للحكم الشرعي تشريع محرم وحيث ان التحقيق اعتبار الاخبار من باب الطريقية فالأصل في المسألة التعيين هذا تمام الكلام في مقتضى الأصل في المقام واما الأدلة التي أقاموها على الترجيح فأمور نذكر بعضها لعدم الفائدة في ذكر الجميع منها.
الإجماع قال بعض الأساطين قد في طي أمور استدل بها على المقصود ما لفظه الثاني الإجماع بقسميه بل بأقسام من القولي والعملي المحقق والمنقول اما الإجماع المحقق القولي فطريق تحصيله مراجعة كتبهم خصوصا الأصولية المعدة لذلك فإنهم ينادون بأعلى صوتهم بوجوب العمل بأرجح الدليلين من غير خلاف محقق الا خلاف شاذ ممن عرفت فان الإطلاقات النادرة والأقوال الشاذة الصادرة عن بعض الآراء والاجتهادات في مقابل جمهور العلماء مما لا يعبأ به والا لم يبق للإجماع في غير الضروريات من مسائل الفقه مورد ومحل.
والحاصل ان هذا الإجماع كأحد الإجماعات الموجودة في المسائل الفقهية بل من أعلاها فان كانت الأقوال الشاذة قادحة في الإجماعات فخلاف الجماعة قادح في هذا الإجماع والا فلا واما المنقول فقد ادعاه من أساطين الفن جمع كثير ففي المفاتيح دعوى
(٦٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 ... » »»