استمرار التخيير استصحاب ذلك الحاكم على استصحاب الحكم المختار والقول باختلاف الموضوع مدفوع بما مر في محله من كفاية الوحدة العرفية الثالث انك عرفت ان الحكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين انما هو من باب التعبد بالأخبار الواردة في الباب وان مقتضى القاعدة بناء على اعتبار الاخبار من باب الطريقية التوقف وحينئذ فاللازم الاقتصار في ذلك على مورد الاخبار العلاجية وهو صورة تعارض الخبرين وحكم تعارض الأمارتين القائمتين في غير الأحكام التوقف على حسب ما تقتضيه القاعدة كما هو الظاهر.
المقام الثاني فيما إذا كان لأحد الخبرين مزية على الاخر والتكلم فيه يقع في أمرين أحدهما هل يجب الترجيح بواسطة وجود المزية في أحد الخبرين لا الثاني على فرض ذلك هل يقتصر على مزايا مخصوصة أم يتعدى إلى كل مزية اما الأمر الأول فالمشهور وجوب الترجيح وقبل الشروع في الاستدلال لا بد من تأسيس الأصل في المسألة.
فنقول قد عرفت مقتضى الأصل الأولى في الخبرين المتعارضين بناء على الطريقية والسببية وانه على الأول وان كان لأحدهما مزية على الاخر إذ مجرد المزية لأحدهما على الاخر لا يصلح دليلا على الخروج عن مقتضى أصالة عدم الحجية كما لا يخفى لكن كلامنا في هذا المقام بعد فرض حجية أحد الخبرين من جهة التعبد بالأخبار انما الإشكال في ان الحجة خصوص ذي المزية أو أحد الخبرين على سبيل التخيير فالمقام من دوران الأمر بين التخيير والتعين.
فنقول بناء على اعتبار الاخبار من باب الطريقية مقتضى الأصل التعيين