درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٦٤
الإجماع على ترجيح بعض الاخبار على بعض وعن النهاية ان الإجماع على العمل بالترجيح والمصير إلى الراجح من الدليلين ومن غاية المبادي إجماع الصحابة على العمل بالترجيح عند التعارض وعن غاية المأمول يجب العمل بالترجيح لأن المعهود من العلماء كالصحابة ومن خلفهم من التابعين انه متى تعارض الأمارات اعتمدوا على الراجح ورفضوا المرجوح وعن الأحكام أيضا وجوب العمل بالدليل الراجح لما علم من إجماع الصحابة والسلف في الوقائع المختلفة على وجوب تقديم الراجح من الظنين وعنه أيضا في موضع اخر من تفتش عن أحوالهم ونظر في وقائع اجتهاداتهم علم علما لا يشوبه ريب انهم كانوا يوجبون العمل بالراجح من الظنين دون أضعفهما وعن المختصر ما يقرب من ذلك ويمكن استفاده عدم الخلاف من المعالم وأمثاله حيث قال قده ان التعادل يحصل عن اليأس من الترجيح بكل وجه لوجوب المصير إليه أولا عند التعارض وعدم إمكان الجمع وأرسله إرسال المسلمات ولم ينقل فيه خلافا وظاهره كما ترى اتفاق العلماء على ذلك خصوصا بعد تعرضه لخلاف بعض أهل الخلاف في التخيير مع التعادل وعدم تعرضه هنا والحاصل ان الوقوف في إثبات الإجماع محققا ومنقولا قولا وفعلا مبالغة في إيضاح الواضحات خصوصا العملي منه نعم ليس في هذه الإجماعات ما تحكى عن فتوى الصحابة والعلماء لأن كلها حاكية عن عملهم وهو يكفي في المقام وليس دون الإجماع المنقول الاصطلاحي في الاستدلال هنا انتهى موضع الحاجة من كلامه وانما خرجنا من وضع هذا الكتاب تيمنا بنقل كلماته الشريفة جزاه الله عن أهل الإسلام خيرا أقول تحقق في محله ان الإجماع الذي هو أحد من الأدلة عبارة عن الاتفاق الكاشف عن قول الإمام عليه السلام أو فعله وتقريره عليه السلام كشفا
(٦٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 ... » »»