المقام الترجيح بناء على حجية الاخبار من باب الطريقية ويؤخذ بإطلاق أدلة التخيير في غيرها فان قلت لا تعارض بين ظهور الإطلاق وظهور الأمر لأن الثاني وضعي والأول مبنى على عدم البيان وهو مفقود في المقام قلت انعقاد ظهور الإطلاق موقوف على عدم وجود البيان المتصل بالكلام لا الأعم منه ومن المنفصل ولذا لا يسرى إجمال القيد المنفصل إلى الإطلاق بخلاف المتصل ولو كان عدم القيد وان كان منفصلا له دخل في انعقاد ظهور المطلق لكان اللازم عدم انعقاد ظهور الإطلاق فيما إذا وجد ما يمكن ان يكون قيدا منفصلا عن الكلام والحاصل ان حكم المقيد المنفصل حكم المعارض مع الإطلاق فاللازم الأخذ بما هو أقوى ظهورا هذا ولكن الإنصاف عدم ظهور للاخبار الدالة على التخيير ولا بد من ذكر ما وقفنا عليه من تلك الاخبار فمنها خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والاخر ينهاه عنه كيف يصنع قال يرجه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه ومنها ما عن الحميري عن الحجة روحي له الفداء إلى ان قال في الجواب عن ذلك حديثان إلى ان قال عليه السلام وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا ومنها ما عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام قال قلت له يجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة فقال عليه السلام ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا فان كان يشبههما فهو منا وان لم يكن يشبههما
(٦٦٨)