درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٠٥
وهنا قسم ثالث وهو انه على هذا التقدير لا يعلم انه مستند إلى السهو أو العمد لكن حكم هذا القسم يعلم ببيان القسمين الأولين والقسم الثالث ان يعلم كيفية العمل مثل انه يعلم بان كيفية غسل يده كانت بارتماس يده في الماء وانه لم يحرك خاتمه قطعا وانه كان غافلا حين العمل ولكن شك الآن في ان ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا إذا عرفت هذا فنقول اما القسم الأول فدخوله في الأدلة مما لا إشكال فيه واما القسم الثاني فشمول الاخبار المطلقة له مما لا إشكال فيه أيضا واما تطبيق ما علل فيه بكونه حين العمل اذكر فتقريبه ان قوله عليه السلام هو حين يتوضأ اذكر بمنزلة الصغرى للكبرى المطوية فكأنه قال عليه السلام هو حين يتوضأ اذكر وكل من كان متذكرا حين العمل فلا يتركه عمدا فعلى هذا تنفع هذه القضية لمن احتمل ترك الشيء سهوا وكذا لمن احتمل تركه عمدا كما لا يخفى وفيه ان الظاهر من التعليل المذكور عدم الاعتناء بترك الشيء سهوا لكون الإنسان متذكرا حين العمل غالبا واما عدم تركه عمدا فهو مفروغ عنه في الأسئلة والأجوبة الواردة في الاخبار ومن هنا يظهر الإشكال في القسم الاخر الذي ذكرنا انه يعلم حكمه والحاصل ان قوله عليه السلام هو حين يتوضأ إلخ ليس متعرضا لإلقاء احتمال التعمد واما القسم الثالث ففي شمول الأدلة له وعدمه وجهان من الإطلاق وظهور التعليل المذكور فيما إذا احتمل التذكر حين العمل ويمكن ان يقال ان قوله عليه السلام هو حين يتوضأ إلخ ليس من قبيل العلة بحيث يكون الحكم دائرا مداره بل هو من قبيل الحكمة لأصل تشريع الحكم للشك بعد الفراغ بنحو الإطلاق والدليل على ذلك أمران
(٦٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 ... » »»