درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦١٦
المدعى والحلف على المنكر وحصر فصل الخصومة بذلك وفهم مصاديق هذين المفهومين موكول إلى العرف إذ ليس لهما حقيقة شرعية كما هو الحق وعلى هذا.
نقول ان كل من صدق عليه عنوان المدعى عرفا يطالب بالبينة سواء طابق قوله ظاهرا من الظواهر وأصلا من الأصول أم خالف وكل من صدق عليه عنوان المنكر فعليه اليمين كذلك وتعريف الفقهاء رضي الله عنه بان المدعى هو الذي لو ترك ترك أو الذي يدعى الأصل أو الذي يدعى امرا خفيا محمول على بيان الافراد الغالبية وتميزه عن المنكر في الجملة إذا عرفت هذا.
فنقول ان كان مال تحت يد أحد يعامل معه معاملة الملكية فادعى الغير انه ماله فهذا الغير مدعى عرفا لأنه هو الذي إنشاء الخصومة واما لو أقر ذو اليد باستناد يده إلى انتقال العين إليه من الخصم فيصير مصب الدعوى هو الانتقال ويصير ذو اليد بذلك مدعيا لأنه لا نزاع بينهما لا دعوى ذي اليد الانتقال وهذه خصومة إنشائها بكلامه وليس طريق فصل الخصومة الا إقامة البينة منه أو الاستحلاف لمن ينكر الانتقال نعم لو لم تكن في البين خصومة وادعى ذو اليد ملكية ما في يده بسبب خاص يقبل منه بواسطة اليد تنبيه اعلم ان ما قلنا من ان طريق رفع الخصومة في باب القضاء منحصر بالبينة والإيمان انما هو فيما إذا كان المنكر في مقابل المدعى واما إذا لم يكن في مقابلة منكر بان يقول الخصم لا أدري صدق ما تقول أو كذبه كالدعوى على المورث مع إظهار الورثة الجهل بذلك وتصديق المدعى لهم فان كانت
(٦١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 ... » »»