درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٠٠
شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض وأمثال ذلك من الروايات فحينئذ فكل شك ينطبق عليه القاعدتان يلغى من جهتها وكلما ينطبق عليه إحداهما يلغى أيضا من جهتها ولا يعارضها مفهوم الأخرى لأن المفهوم في كل من القاعدتين بيان عدم المقتضى لإلغاء الشك وان الرجوع إلى المشكوك من باب القاعدة مع إمكان ان يقال بعدم المفهوم للدليل المفيد لقاعدة الشك بعد الفراغ في باب لصلاة لأنه لم يجعل الموضوع فيه الشك والفراغ شرطا خارجا عنه كما هو شأن كل قضية شرطية سيقت لبيان المفهوم بل جعل الشك بعد الفراغ موضوعا للحكم وأداة الشرط الموجودة في بعضها انما جيء بها لبيان تحقق الموضوع كما لا يخفى على المتأمل ولو سلمنا ثبوت المفهوم لكل منهما فلا يقبل المعارضة مع المنطوق كما لو قال الشارع إذا بلت فتوضأ مثلا ثم قال إذا نمت فتوضأ فإنه لا ينبغي توهم ان منطوق أحدهما معارض مع مفهوم الاخر فتدبر فان قلت الشك في المركب بعد الفراغ مسبب عن الشك في الجزء أو القيد والشك في السبب يشمله الاخبار الدالة على عدم الاعتناء بالشك بعد المحل وقد تحقق ان القاعدة الجارية في الشك السببي مقدمة على القاعدة الجارية في الشك المسببي وحينئذ لا يبقى للشك بعد الفراغ مورد الا نادرا كما لو شك في الجزء الأخير وقد فرغ عن العمل بواسطة الاشتغال بأمر اخر مغاير له ولا يحسن إعطاء قاعدة كلية لأجل مورد نادر قلت هذا انما يصح إذا اعتبر المشكوك في القاعدة بعد الفراغ عن مجموع العمل بلحاظ الخلل في بعض ما اعتبر فيه واما إذا اعتبر نفس ما اعتبر فيه من القيد أو الجزء كما في قوله عليه السلام كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من
(٦٠٠)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 ... » »»