درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٠٤
فهاهنا فردان من الشك أحدهما الشك في الجزء والاخر الشك في الكل والأول داخل في الشك في الشيء بعد تجاوز محله والثاني داخل في الشك في الشيء قبل تجاوز محله وبالاعتبار الثاني يجب الاعتناء به دون الأول والجواب ان الظاهر من الشك في الشيء هو ان يكون الشك متعلقا به ابتداء لا ان يكون مشكوكا بواسطة امر آخر وما يشك فيه ابتداء هو الجزء وان كان يصدق نسبة الشك إلى الكل من جهة استلزام الأول للثاني وان أبيت فنقول لزوم الاعتناء بالشك إذا كان قبل الخروج المستفاد من الاخبار ليس حكما تعبديا حتى يقع التعارض في مدلول الاخبار بل انما هو على طبق القاعدة العقلية لوجوب إتيان كلما شك فيه مما اعتبر في المأمور به غاية الأمر خروج ما شك فيه بعد انقضاء المحل واما المشكوك فيه قبل انقضاء محله فلزوم الإتيان به من باب القاعدة الأولية وحينئذ نقول الشك المفروض من حيث انه شك في الجزء لو شمله الدليل الدال على عدم لزوم الاعتناء به فليس في البين ما يعارضه لأن الشك في الكل وان كان شكا في الشيء قبل انقضاء محله لكن عرفت ان الحكم بالإعادة فيه من باب قاعدة الاشتغال وبعد ما حكم الشارع بإلغاء الجزء المشكوك فيه كما هو مفاد إجراء الدليل في الشك في الجزء لا يبقى محل لحكم العقل كما هو ظاهر المقام السابع لا إشكال في ان المراد بالشك الوارد في الاخبار هو الشك الحادث بعد التجاوز لا الأعم منه ومن الباقي من أول الأمر فلو شك من حين الدخول في الصلاة في كونه متطهرا فلا يجوز له الدخول فيها بملاحظة ان هذا الشك يصير بعد انقضاء العمل شكا في الشيء بعد تجاوز المحل وهذا واضح وهذا الشك الحادث بعد العمل على أقسام أحدها ان يكون المكلف غافلا عن صورة العمل بمعنى انه لا يعلم الآن هل حرك خاتمه حين غسل اليد أم لا وهذا على قسمين أحدهما انه يعلم انه على تقدير عدم تحريكه الخاتم كان هذا مستندا لي السهو والثاني انه يعلم انه على هذا التقدير كان مستنده العمد
(٦٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 ... » »»