درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٩٤
المقام الثاني هل المحل الذي اعتبر التجاوز عنه في الاخبار هو خصوص المحل الذي جعل للشيء شرعا أو يكون أعم من ذلك وما صار محلا للشيء بمقتضى العادة الشخصية أو النوعية والذي يظهر في بادئ النظر هو الأخير دون الأول والثاني اما الأول فلعدم التقييد في دليل من الأدلة واما الثاني فلان إضافة المحل إلى الشيء بقول مطلق لا تصح بمجرد تحقق العادة لشخص خاص بخلاف ما لو كانت العادة بملاحظة النوع مثلا يصح ان يقال ان محل غسل الطرف الأيسر قبل تخلل فصل معتد به بينه وبين غسل الأيمن لبناء النوع في الغسل الترتيبي على الموالاة بين الغسلات بخلاف العادة الشخصية نعم يصح ان يضاف المحل في هذه الصورة إلى فعل خصوص ذلك الشخص لكن ظاهر الاخبار اعتبار مضى محل الشيء من دون إضافة إلى شخص فتدبر جيدا لكن قال شيخنا المرتضى قده ان فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة إطلاقات كثيرة فمن اعتاد الصلاة في أول وقته أو مع الجماعة فشك في فعلها بعد ذلك فلا يجب عليه الفعل وكذا من اعتاد فعل شيء بعد الفراغ عن الصلاة فرأى نفسه فيه وشك في فعل الصلاة وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتد به أو قبل دخول الوقت للتهيؤ فشك بعد ذلك في الوضوء إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها نعم ذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة إذا شك في الجزء الأخير انتهى ما أردنا من نقل كلامه قده وأنت خبير بان ما ذكره قده من الأمثلة كلها من قبيل العادة الشخصية الا الأخير وقد قال جماعة بعدم اعتبار للشك فيه مستدلا بالأخبار وهو موافق لما قوينا نعم لازم ما ذكرنا ان من صلى صلاة الظهر أو المغرب ثم
(٥٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... » »»