درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٠١
صلاتك إلخ فليس هناك شكان حتى يكون أحدهما مسببا عن الاخر بل علق الحكم في إحدى القاعدتين على الشك في الجزء أو القيد بعد انقضاء المحل وعلق في الأخرى عليه أيضا بعد الفراغ عن مجموع العمل واما تطبيق القاعدة على الشك في بعض افعال الوضوء كما في الموثقة فتصحيحه اما بما أفاده شيخنا المرتضى قدس سره وقد عرفت عدم ورود ما أورده عليه شيخنا الأستاذ دام بقاؤه واما بان يقال ان المستفاد من الموثقة ان الشك في شيء من الوضوء بعد الوضوء لا يعتنى به من جهة انه من افراد الشك في الشيء بعد التجاوز ولا يستفاد منها ومن غيرها ان الشك في شيء من الوضوء قبل الفراغ عن أصل الوضوء يعتنى به من جهة انه شك في الشيء قبل التجاوز بل يمكن ان يكون الشك قبل تمام الوضوء مع كونه من افراد الشك بعد المحل يعتنى به لكون هذه القاعدة مختصة بالنسبة إليه إذ لا منافاة بين بقاء فرد من افراد الشك بعد المحل في باب الوضوء تحت القاعدة وخروج الباقي وحينئذ نقول ذكر القاعدة في الموثقة انما هو من جهة الأجراء على الفرد الباقي لا انها تدل على ان الشك في باب الوضوء داخل تحت القاعدة من دون تخصيص أصلا والحاصل انه لم يظهر من الاخبار ان الاعتناء بالشك في جزء من الوضوء ما دام مشتغلا به من حيث كونه داخلا في افراد الشك قبل التجاوز وان الشك بعد التجاوز في باب الوضوء منحصر بالشك بعد تمام العمل حتى يحتاج في التوجيه إلى ما أفاده شيخنا المرتضى قده أو إلى ما أفاده شيخنا الأستاذ دام بقاؤه غاية الأمر ان الموثقة السابقة تدل على ان الشك في شيء من الوضوء بعد الفراغ عنه لا يعتنى به لكونه من جزئيات الشك في الشيء بعد المحل ولو لا الإجماع والاخبار الصحيحة بوجوب الاعتناء بالشك ما دام مشتغلا بالوضوء لقلنا بمقتضى القاعدة ان الشك في غسل اليد اليمنى بعد الشروع في اليسرى وكذا الشك في جزء منها بعد الفراغ عنها لا يعتنى به
(٦٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 ... » »»