درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٠٢
لكن الاخبار والإجماع يخصصان القاعدة في الشكوك المتعلقة باجزاء الوضوء بعد المحل غير الشك الذي يكون كذلك بعد الوضوء هذا المقام الخامس قد عرفت مما ذكرنا سابقا ان الشك في الشرط حكمه حكم الشك في الجزء لأن الشرط أيضا امر يشك في وجوده وله محل خاص فلو تجاوز محله يشمله العمومات والكلام هنا في انه ان أحرز الشرط بهذه القاعدة بواسطة مضى محله هل يكفى للمشروط الاخر الذي محله باق بالنسبة إليه أو لا مثلا لو شك بعد صلاة الطهر في انها كانت مقرونة بالطهارة أم لا فلا شبهة في مضى محل الطهارة بالنسبة إلى صلاة الظهر فتشمله العمومات فهل يكون المكلف بمقتضى تلك الأدلة واجدا للطهارة حتى يجوز له الدخول في العصر من دون تحصيل الطهارة أم لا تدل الا على صحة صلاة الظهر لأن محل الطهارة مضى بالنسبة إليها واما بالنسبة إلى صلاة العصر فمحلها باق فيدخل بالنسبة إليها في الشك في الشيء قبل انقضاء المحل ويمكن تفريع هذا المطلب على ان الأدلة هل يستفاد منها الطريقية بمعنى ان الشاك في شيء بعد التجاوز جعل له طريق إلى إحراز الواقع أو لا يستفاد منها الا حكم الشك كسائر القواعد المقررة للشاك نظير أصالة البراءة والاستصحاب وغير ذلك فان قلنا بالأول فيكتفي به لمشروط اخر أيضا لأن الشخص المفروض واجد للشرط واقعا بحكم الطريق بشرعي والمفروض انه ما ارتفع على تقدير وجوده ويستلزم وجوده أولا بقاءه ومثل هذا اللازم يؤخذ به في الطرق الشرعية واما ان قلنا بالثاني فلا يكتفي به لمشروط اخر لأن الشرط من هذه الجهة ليس مما تجاوز محله وهذا ظاهر ولما كان المطلب متفرعا على طريقية القاعدة وعدمها فليتكلم في ذلك ونقول ان ظاهر الاخبار المذكورة في صدر المبحث كونها من القواعد المقررة للشاك نعم ما يوهم كونها معتبرة من باب الطريقية تعليل الحكم في بعض الاخبار بكونه حين العمل اذكر مثل رواية بكير بن أعين في الرجل
(٦٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 ... » »»