درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٠٣
يشك بعد ما يتوضأ قال عليه السلام هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك فان الظاهر منه ان الوجه في إلغاء الشك وقوع المشكوك فيه في محله بموجب العادة والغلبة وفيه منع إذ فرق واضح بين جعل الظن الحاصل من العادة معتبرا كما هو مفاد الطريق أو كونها علة لتشريع الحكم للشاك ولا يستفاد من الخبر الأول فيبقى ظهور الاخبار السابقة من كون هذا الحكم من الأحكام المقررة للشاك بحاله فليتدبر المقام السادس قد يراءى في بادئ النظر لزوم التهافت في الاخبار السابقة إذ لفظ الشيء كما انه يصدق على جزء المركب كذلك يصدق على مجموعه فحينئذ لو شك في جزء من المركب بعد الفراغ منه فذلك الجزء مشكوك فيه ومجموع المركب أيضا مشكوك فيه إذ الشك في الجزء يستلزم الشك في الكل
(٦٠٣)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 ... » »»