درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٠٦
أحدهما خلو ساير الاخبار المطلقة مع كونها في مقام البيان عن ذكر تلك العلة والثاني ما رواه ثقة الإسلام عن العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت قال عليه السلام حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا أمرك ان تعيد الصلاة واحتمال ان يكون السؤال عن الخاتم الوسيع الذي يصل الماء تحته قطعا وانما امره بالتحويل والإدارة استحبابا أو حمل النسيان على الغفلة بعد العمل عن الإدارة وعدمها حينه بعيد في الغاية وعلى هذا يمكن قويا الأخذ بإطلاقات الاخبار وحمل التعليل المذكور على الحكمة والحكم بان الشك الحادث بعد التجاوز مطلقا سواء كان غافلا عن صورة العمل أم كان ملتفتا إليها وسواء كان احتمال تركه مستندا إلى السهو أم كان مستندا إلى العمد لا اعتبار به هذا تمام الكلام في المقام وعليك بالتأمل التام في أصالة الصحة وبقي الكلام في أصالة الصحة في فعل الغير وبيان مدركها وقد استدل عليها بالأدلة الأربعة اما الكتاب فمنه آيات منها قوله تعالى وقولوا للناس حسنا ومبنى الاستدلال على ان المراد من القول هو الظن والاعتقاد ووجه الدلالة على هذا ان التكليف المتعلق بالاعتقاد لكونه امرا غير اختياري راجع إلى ترتيب الأثر فيجب على المكلفين
(٦٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 ... » »»