درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٩٩
والتفصي عن الكل بان المراد من الشيء في ذيل الموثقة وغيرها هو مثل الوضوء والغسل والصلاة مما له عنوان شرعا وعرفا بالاستقلال يقينا وبلا إشكال كما يشهد به صحيحة زرارة في الوضوء ومثل خبر كلما مضى من صلاتك وطهورك وغيرهما من الاخبار ومعه لا يمكن ان يراد من العموم والإطلاق في الموثقتين الأجراء المركبة كي يلزم التهافت انتهى ما أردنا من كلامه ملخصا دام بقاؤه أقول وأنت خبير بان وحدة مضمون الاخبار الواردة في المقام تأبى عن الحمل على القاعدتين فإنها بين ما رتب عدم الاعتناء فيها على الشك في الشيء بعد الخروج عنه وما رتب عدم الاعتناء فيها على الشك في الشيء بعد الخروج عنه وما رتب عليه بعد المضي عنه وما رتب عليه بعد التجاوز ولا شك في وحدة هذه الألفاظ الثلاثة بحسب المعنى فحمل بعضها على الشك في الوجود بعد المحل والاخر على الشك في الصحة بعد التجاوز عن العمل مما لا يساعد عليه فهم العرف وحيث ان المراد في بعض الاخبار هو الشك في الوجود كما في صحيحة زرارة ورواية ابن جابر من جهة الأمثلة المذكورة فيها تعين حمل الباقي عليه هذا مضافا إلى ان المشكوك في موثقة ابن أبي يعفور انما هو شيء من الوضوء لا نفسه باعتبار جزء منه أو قيده فالشك المذكور في الكبرى لا بد وان يحمل على الشك في الجزء أو القيد حتى يصير كبرى لما ذكر في الصدر وحينئذ فيرجع ضمير قوله عليه السلام لم تجزه إلى ذلك الشيء المفروض ولا ينطبق هذا الا على الشك في الشيء بعد المحل فتدبر نعم يمكن ان يقال ان قاعدة الشك بعد الفراغ قاعدة أخرى تستفاد من بعض الاخبار في خصوص الوضوء والصلاة مثل صحيحة زرارة في باب الوضوء ومثل ما روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام كلما
(٥٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... » »»