درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٩٣
الدخول في السورة يكون من الشك فيه بعد المحل كذلك لو شك في صحته بعد الدخول في السورة يكون من الشك فيه بعد المحل لأن ما اعتبر مشكوكا هو الحمد مثلا ومحله قبل السورة سواء كان الشك في وجوده أو في صحته فليتدبر هذا ولكن الإنصاف عدم ظهور الاخبار في المعنى الأعم وان لم يكن إرادته محالة فالأولى حمل الاخبار على الشك في التحقق لتشمل الشك في وجود شيء والشك في صحته لأنه راجع إلى الشك في تحقق امر وجودي أو عدمي اعتبر في الشيء شطرا أو أو شرطا (وقد يقال) ان الشك في الصحة راجع إلى الشك في وجود الشيء الصحيح الاخبار من هذه الجهة والمراد منه ليس هو عنوان الصحيح حتى يدفع بان الظاهر ان الشيء كناية عن العناوين الأولية لا ما يعرضها بملاحظة بعض الأمور الخارجية مثل الصحة بل المراد ما يصدق عليه الصحيح بالحمل الشائع كالصلاة مع الطهارة والحمد عن جهر مثلا ويظهر الثمرة بينه وبين ما ذكرنا انه لو شك في الكيفية المعتبرة في الفعل بعد تحقق ذلك الفعل وقبل الدخول في غيره المرتب عليه فعلى ما ذكرنا لا اعتبار به لانقضاء محلها فان محلها نفس ذلك الفعل المأتي به وعلى ما ذكر هاهنا يجب الإعادة لعدم انقضاء محل المقيد وفيه ان الظاهر من الشيء الذي نسب الشك إليه في الاخبار هو المشكوك الابتدائي والمشكوك الابتدائي في الصلاة مع الطهارة هو الطهارة مثلا وان صح من جهة نسبة الشك إلى الصلاة المقيدة لكن لا ينصرف لفظ الشك في الشيء الا إلى ما شك فيه ابتداء
(٥٩٣)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، الطهارة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 ... » »»