للمسلمين سوق فان الظاهر ان السؤال عن جواز الشهادة على انه مالك واقعا إذ السائل عالم بالملكية الظاهرية بمقتضى اليد ولذا قال نعم في جواب قول الإمام عليه السلام أفيحل الشراء منه وجواز الشهادة على الملكية واقعا لا يمكن الا مع كون اليد معتبرة على نحو يعامل معها معاملة العلم ولا ينافي ما قلنا قوله عليه السلام في ذيل الخبر لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق فان الظاهر ان هذا المطلب صار سببا لإمضاء الشارع ما هو مرسوم بين الناس من جعل اليد طريقا إلى الملكية وعلى هذا تقدمها على الاستصحاب واضح كما انه يقدم كل أمارة اعتبرت من جهة كشفها عن الواقع وسيأتي الوجه في تقديم الأمارات على الاستصحاب إن شاء الله هذا مع انه لو قلنا باعتبارها من باب التعبد لزم أيضا تقديمها لورودها موردا يقتضى الاستصحاب خلاف مقتضاها غالبا فلو بنى على العمل بالاستصحاب في تلك الموارد الكثيرة لما قام للمسلمين سوق وهذه العلة هي التي صارت موجبة لاعتبار اليد كما في الخبر (فان قلت) مقتضى كون اليد أمارة انه لو علم بانحصار سبب الملك في امر خاص حكم بواسطة تلك الأمارة بوقوع ذلك السبب لأن من شأن الأمارة الأخذ بلوازمها وملزوماتها وملازماتها مع ان المشهور حكموا بأنه لو اعترف ذو اليد بكونه سابقا ملكا للمدعى ينتزع منه العين وعليه ان يقيم البينة على انتقالها إليه ومقتضى أمارية اليد على الملكية أماريتها على موجبها وهو الانتقال من الخصم إليه فدعوى ذي اليد الانتقال مطابقة للأمارة فكيف ينتزع منه العين ويطالب بالبينة (قلت) ان الوجه في ذلك ان الشارع جعل في باب المخاصمة إقامة البينة على
(٦١٥)