الطهارات ولا يحتاج إلى ما تكلف به شيخنا المرتضى قده في دفع الإشكال فان هذا التكلف محتاج إليه على كل حال سواء جعلنا مفاد الكل واحدا أم لا فان من شك في غسل المرفق بعد الفراغ عن غسل اليد يصدق انه شك في صحة شيء بعد الفراغ عنه وتشمله الكلية المذكورة في ذيل الموثقة وهي قوله عليه السلام انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه مع وجوب الاعتناء بهذا الشك بالإجماع والاخبار فلا بد من القول بان الوضوء امر واحد في نظر الشارع حتى يدفع الإشكال كما أفاده شيخنا المرتضى قده ومنها ما أفاده من ان وجود القدر المتيقن في المطلقات مانع من الأخذ بإطلاقها لأن المتكلم ان أحرز كونه في مقام بيان ما هو مراده في اللب وأظهر في مقام الإظهار لفظا مطلقا ولم يكن منصرفا إلى شيء من الخصوصيات يحكم العرف بان مراده في اللب هو المطلق وإلا لم يعلمنا إراداته الواقعية وهو خلاف كونه في مقام إظهار ذلك نعم يمكن ان يقال في بعض الموارد ان المتيقن من كونه في مقام البيان هذا المقدار أعني المقدار المتيقن في مقام التخاطب لكن ليس هذا في مثل المقام الذي صار بصدد إعطاء القاعدة الكلية كما لا يخفى ومنها ما أفاده من ان إفادة الكل استيعاب تمام افراد الشيء تابعة لوجود مقدمات الحكمة فيه فان الكل عند العرف يدل على استيعاب افراد ما يتلوه في القضية اللفظية لا افراد ما يكون مرادا في اللب وبعبارة أخرى الإطلاق والعموم يردان على الشيء في عرض واحد لا ان العموم يرد عليه بعد إحراز الإطلاق ولعمري هذا واضح عند العرف والعقلاء وقد سمعنا ذلك مرارا من سيدنا الأستاذ طاب ثراه (والذي يظهر لي) اتحاد مفاد الاخبار وان المستفاد منها الأعم من الشك في وجود الشيء بعد انقضاء المحل والشك في صحته كذلك فهنا دعويان (لنا للأولى) ما سبق من اتحاد القضايا الواردة في هذا الباب بحسب الصورة والعرف يفهم منها اتحاد المفاد كما مر نظيره في النهي عن نقض اليقين بالشك
(٥٩١)