درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٩٨
لكونه هي الطهارة في الحقيقة والأفعال الخارجية محصلة لها صح ان يلاحظ الشارع تلك الأفعال أمرا واحدا من جهة وحدة ما يراد فيها وبهذه الملاحظة ليس لها اجزاء حتى يكون الشك في السابق منها بعد الدخول في اللاحق من افراد الشك بعد التجاوز والدليل على هذه الملاحظة تطبيق هذه الكلية في الموثقة على الشك في جزء من اجزاء الوضوء بعد الفراغ من الوضوء.
والحاصل انه بعد الاستفادة من الاخبار ان الشك في جزء من الوضوء ان كان بعد الوضوء فلا يعتنى به لكونه من افراد الشك في الشيء قبل التجاوز نستكشف ان افعال الوضوء كلها في نظر الشارع بمنزلة فعل واحد والمصحح لهذه الملاحظة مع كونها متعددة في الخارج هو وحدة المسبب وهي الطهارة التي هي المكلف به في الحقيقة هذا ثم تفصى دام بقاؤه عن أصل إشكال بما مر سابقا في المقام الأول وحاصله ان المستفاد من الاخبار قاعدتان الأولى قاعدة الشك بعد المحل والثانية قاعدة الشك بعد التجاوز والفراغ والأولى مختصة بأجزاء الصلاة وما بحكمها والثانية أعم منها ومن ساير الأبواب والمذكور في ذيل الموثقة هي القاعدة الثانية فلا إشكال واما شمول ذيل الموثقة الشك في صحة بعض الاجزاء بعد الفراغ عنه والانتقال إلى جزء اخر كما إذا شك في غسل جزء من الوجه بعد الشروع بغسل اليد مثلا فيلزم التهافت إذ كما يصح اعتبار انه الشك في الشيء قبل المضي لأنه شك في شيء من الوضوء قبل الانتقال عنه إلى حال أخرى فيجب الالتفات إليه صح اعتبار انه شك في الشيء بعد المضي عنه لأنه شك في شيء من غسل الوجه مع التجاوز عنه فيجب عدم الالتفات إليه فيجاب عنه أولا بأنه لا اختصاص لهذا الإشكال بالطهارات بل يعم ساير المركبات مما كان له اجزاء مركبة أو مقيدة من العبادات والمعاملات مثل ما إذا شك في جزء من الفاتحة بعد الفراغ عنها وقبل الفراغ من الصلاة
(٥٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 ... » »»