درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٩٧
عليه السلام إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه تدل على ان الوضوء باق تحت القاعدة المذكورة بناء على عود ضمير غيره إلى الوضوء لئلا يخالف الإجماع وحينئذ يتشكل بان إجراء حكم القاعدة على الوضوء ودخوله تحتها ليس منوطا بالدخول في غير الوضوء لتحقق بعض جزئيات تلك القاعدة قبل الدخول في غير الوضوء أيضا فمقتضى القاعدة المذكورة في ذيل الموثقة عدم الاعتناء ببعض الشكوك وان كان قبل الانتقال عن الوضوء إلى غيره كما لو شك في غسل جزء من الوجه بعد الدخول وغسل اليد مثلا أو شك في أصل غسل الوجه بعد الدخول في غسل اليد لأنه شك في الشيء بعد التجاوز وقد تفصى شيخنا المرتضى قد عما ذكر بان الوضوء بتمامه في نظر الشارع امر واحد بملاحظة وحدة اثره وهي الطهارة فلا يلاحظ كل فعل بحياله فعلى هذا لا يصدق التجاوز الا بالانتقال عن أصل العمل إلى غيره وناقش في ذلك شيخنا الأستاذ دام بقاؤه بان وحدة الأثر لو كانت موجبة لذلك يلزم ان يكون الشك في جزء كل عمل قبل الفراغ عن العمل شكا فيه قبل التجاوز عن ذلك الجزء بيان الملازمة ان ساير الأعمال يشارك الطهارات في وحدة الأثر وبساطته مثل ان أثر الصلاة هو الانتهاء عن الفحشاء فلو كانت الوحدة في الأثر توجب كون السبب فعلا واحدا في نظر الشرع فلم لا يوجب في ساير الأفعال هذا أقول الظاهر انه قده لم يرد بان كل فعل له أثر واحد هو واحد في نظر الشارع حتى يرد عليه ما أفاده دام بقاؤه بل المراد ان المكلف به في الوضوء
(٥٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 ... » »»