(الثالثة) في تعارضه مع أدلة القرعة ومجمل القول في ذلك ان موضوع القرعة جعل في بعض الاخبار الأمر المشكل وفي اخر المجهول والمشتبه فان أخذنا بمفاد الأول فتقدم الاستصحاب عليها واضح لارتفاع الإشكال فيما إذا ورد حكم من الشرع ولو ظاهر أو ان أخذنا بالثاني.
فنقول بتقدم الاستصحاب أيضا لأعمية دليلها منه فلا بد من تخصيص دليلها بدليله ومن هنا يعرف حالها مع ساير الأصول العملية التي كان مدركها تعبد الشارع بها إذ ما قلنا في تقديم الاستصحاب عليها جار في الكل نعم ان كان مدركها العقل فالقرعة واردة عليها لكن بشرط الانجبار بعمل الأصحاب لأن كثرة التخصيص أوجبت وهنا في عموم أدلتها (فان قلت) كثرة التخصيص ان وصلت إلى حد الاستهجان فلا يجوز العمل به أصلا للعلم بعدم كون العام المفروض على الصورة التي وصلت بأيدينا بل كان محفوفا بقرينة حالية أو مقالية لم يلزم بملاحظتها هذا المحذور فيصير اللفظ