درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦١٢
المعلوم ان الشك في تقييد العقد بكونه صادرا من البالغ ناش من الشك في بلوغ العاقد.
وقد يتوهم تقدم القاعدة على الاستصحاب من جهة ان أصالة عدم بلوغ العاقد لا يثبت الا ان هذا العقد صدر من غير البالغ وعدم الأثر انما هو مستند إلى عدم وقوع العقد الصادر من البالغ أصلا وهذا الأصل لا يثبت ذلك الا على القول بالأصل المثبت إذ المفروض انحصار الكلي في الفرد الموجود الذي حكم عليه بمقتضى الاستصحاب انه من غير البالغ وحيث لا نقول بالأصل المثبت ولا نحكم بعدم صدور العقد الصادر من البالغ مطلقا فان اقتضت القاعدة وقوع ما هو سبب مؤثر أعني العقد الصادر من البالغ فلا يعارضه شيء.
وفيه ان استصحاب عدم البلوغ يقتضى عدم حصول النقل بواسطة العقد الموجود والمفروض عدم عقد اخر مؤثر في النقل فيصح الحكم بعدم النقل مطلقا لأن أسبابه بين مقطوع العدم وما هو بمنزلة العدم لا يقال ترتب عدم الكلي على عدم الافراد ترتب عقلي فلا يمكن المصير إليه الا بالأصل المثبت لأنا نقول لا نحتاج في الحكم بعدم النقل إلى الحكم بعدم الجامع بين الخصوصيات بل يكفي في ذلك عدم الوجودات الخاصة إذ ليس المؤثر الا تلك نعم لو كان المؤثر هو الجامع من دون ملاحظة الخصوصيات ما صح الحكم بعدمه بإجراء الأصل في الافراد الا على القول بالأصل المثبت والحاصل تنافي مقتضى الأصلين واضح.
ومقتضى ما قلنا سابقا حكومة الاستصحاب على القاعدة الا ان يقال بتقدم أصالة الصحة من جهة ورودها غالبا في موارد الاستصحابات الموضوعية ولو لم نقل بذلك تصير كاللغو
(٦١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 ... » »»